الخطورة الإرهابية

29 ديسمبر 2021
قانوني

الخطورة الإرهابية مصطلح استحدثه المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتتوافر الخطورة الإرهابية لدى الشخص حسب ما جاء في( المادة 41) من هذا القانون إذ كان يتبنى فكر متطرف أو إرهابي ويخشى أن يرتكب جريمة إرهابية في المستقبل، ويتم إخضاع من تتوافر لديه الخطورة الإرهابية لبرامج إصلاحية عديدة، منها الديني والنفسي والاجتماعي والقانوني والوطني وغيرها، وذلك بهدف تصحيح فكره المنحرف و لاستئصال الخطورة الإرهابية منه، وللخطورة الإرهابية عدة عناصر منها تبني فكر متطرف أو إرهابي وأيضاً احتمالية ارتكاب جريمة في المستقبل، وسنتطرق إليها كالتالي:

 

 

أولاً: تبني فكر متطرف أو إرهابي 

التطرف لغة يعني مجاوزة حد الاعتدال أو عدم التوسط، وجاء في قاموس وبستر أن التطرف يعني : الاعتقاد في الأفكار البعيدة بشكل كبير عن ما يعتبره أغلب الناس صحيح ومعقول ودعم هذه الأفكار كذلك، وهو مصطلح يتحدد نطاقه بمعايير نفسية واجتماعية، لذلك نجد أن من الضروري الوقوف على معنى التطرف الفكري، فقد قيل أنه " أسلوب مغلق للتفكير الذي يتسم بعدم القدرة على تقبل أية معتقدات أو آراء تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة المتطرفة، وتم تعريفه بأنه " اتخاذ الفرد موقفاً يتسم بالتشدد والخروج عن حد الاعتدال والبعد المألوف وتجاوز المعايير الفكرية والسلوكية والقيم الأخلاقية التي حددها وارتضاها أفراد المجتمع".

فالتطرف الفكري هو في حقيقته انحراف فكري عن الفكر الوسطي للمجتمع، سواء أكان هذا الانحراف فردياً أو جماعياً وسواء أكان انحرافاً دينياً أو اجتماعياً أو سياساً، وهو بهذا المعنى لا يقتصر على مكان دون آخر، ولا على قطر دون قطر آخر، ولا على مذهب ديني أو فكر سياسي معين، فهو وباء عالمي إنساني وانحراف يخالف المنطق والتفكير السليم.

وقد ساوى المشرع الإماراتي بين تبني الفكر المتطرف وتبني الفكر الإرهابي، مع أن المصطلح الأول له مدى أوسع ويحتوي ويشمل الثاني، بمعنى أن كل فكر إرهابي هو في حقيقته فكر متطرف، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الفكر المتطرف إرهابي في كل حالاته، فالتطرف الفكري له أشكال عدة منها التطرف الإرهابي، أما الفكر الإرهابي فإنه حالة خاصة من حالات الفكر المتطرف،وللفكر الإرهابي معنى يجب أن يحدد وفقاً لضوابط قانونية على أساس أن الإرهاب له معنى قانوني وله عناصر قانونية، وقد عرف المشرع الإماراتي الشخص الإرهابي بأنه" كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية أو شارك مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها أو هدد بارتكابها أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها أو روج أو حرض على ارتكابها".

 

 

ثانياً: احتمالية ارتكاب جريمة إرهابية في المستقبل

عبر المشرع الإماراتي عن هذا العنصر باستخدامه في المادة (1/40) من القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية عبارة " يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية "، والخشية هي أمر احتمالي كذلك، فاحتمالية ارتكاب جريمة إرهابية في المستقبل هو جوهر الخطورة الإرهابية وعنصر الاحتمال يحتل مرتبة وسطى بين الحتمية والإمكان، لأن الحتمية تفترض العلم بجميع العوامل التي تساهم في حدوث الجريمة المستقبلية، وتعني وجود علاقة بين واقعتين وأن إحداهما تستتبع الأخرى على نحو لا شك فيه، فالواقعة الأولى هي الحالة التي تتوافر في الشخص وتدل بشكل يقيني أنه سيرتكب جريمة إرهابية، والواقعة الثانية هي الجريمة التي سترتكب، فعلاقة السببية بين هاتين الواقعتين تكون مؤكدة وحالة حتمية ارتكاب الجريمة إذا توفرت، لاشك أنها تمثل أعلى درجات الخطورة الإرهابية،  إلا أنها ليست هي المطلوبة إنما الحد المطلوب هو الاحتمال وهو درجة أدنى من الحتمية، وهذا يدعوننا للقول أن الخطورة الإرهابية تتوافر إذا كان ارتكاب جريمة إرهابية في المستقبل يدور بين الاحتمال والحتمية.

والخشية هي أمر احتمالي يغلب حدوثه والاحتمال الناتج عنها لا يدخل في التصور الشخصي للقاضي، ولكن هذا الاحتمال والرجيح يتم التوصل له من خلال دراسة العوامل الشخصية والعوامل المحيطة في الجاني، ويتم الاستعانة بخبراء فنيين واجتماعيين لمعرفة مدى تأثير هذه العوامل فيما إذا كان من شأنها أن تدفعه إلى ارتكاب جريمة في المستقبل، فإذا كانت الغلبة للعوامل الدافعة لارتكاب جريمة إرهابية على العوامل المانعة توافرت لدى الشخص الخطورة الإرهابية.

وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة بحكم من المحكمة وبناء على طلب النيابة" فمجرد توافر عناصر الخطورة الإرهابية وهي تبني فكر متطرف أو إرهابي وأن من شأن ذلك احتمال ارتكاب جريمة، تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بتدبير المناصحة، علاوة على أن المادة المشار إليها وردت في الفصل الأول من الباب الثالث من القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تحت عنوان" أحكام موضوعية خاصة"، وهذا يعني أن المناصحة تدبير خاص بالخطورة الإرهابية.

 

المرجع: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية اصدار 2018.

طلب الالتحاق

صورة الهوية الجهة الأمامية‎ *
[jpeg,png,jpg] أقصى حجم 2 MB
صورة الهوية الجهة الخلفية‎ *
[jpeg,png,jpg] أقصى حجم 2 MB

تقديم معلومات

نص التعهد

يتعهد المرشح المذكور في إستمارة الطلب الالتحاق بإحدى البرامج المعتمدة في المركز الوطني للمناصحة،لإعادة تأهيله وإستبدال أفكاره الخاطئة التي يحملها  بأفكار معتدلة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية السمحة لغرس المفاهيم الدينية الصحيحة ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لإكسابه المهارات التي تساهم في تسهيل إندماجه مع المجتمع بشكل معتدل، وعليه يتعهد بالالتزام بكافة القواعد والإجراءات المتعلقة ببرنامج المناصحة وعدم تخلفه أو تغيبه أو رفضه أو إمتناعه من الحضور  دون عذر مقبول.